فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 4927

المفتيحسن مأمون.

صفر 1375 هجرية - 3 أكتوبر 1955 م

المبادئالطلاق على الإبراء هو طلاق بائن مانع من الميراث ولو مات وهى في العدة، ولا يعتبر المطلق فارا لأنها هى التى طلبت ذلك

السؤالمن رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صداقها بتاريخ 17/4/1955 ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ 25/5/1955 وهى لا تزال في عدته.

فهل ترث في زوجها أو لا

الجواببأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت في عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت في العدة، لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها.

وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت