فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الآخرة 1352 هجرية 30 سبتمبر 1933 م

المبادئ1- فرض النفقة للزوجة وللأولاد ليس بمانع من إقامة الزوجة في بيت الزوج بل يجب عليها أن تقيم في منزله متى كان شرعيا.

2-مجرد إقامة الزوجة في منزل الزوج من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه شرعا ليس مسقطا لحقها في النفقة المقررة

السؤالصدر حكم نفقة لزوجة وأولادها على زوجها فهل هناك مانع من إقامتها في منزل الزوج وهل هذا مسقط لحقها في النفقة

الجوابنفيد أولا أن فرض النفقة للزوجة وللأولاد على الزوج ليس بمانع من إقامة الزوجة في بيت الزوج بل يجب عليها أن تطيعه في منزله عند مطالبته إياها بذلك متى كانت قد استوفت معجل مهرها وكان المسكن شرعيا.

وثانيا وأن مجرد إقامتها في منزله من غير أن تصطلح معه على الأكل تموينا وبدون أن ينفق عليها وعلى الأولاد بالحكم المذكور أما إذا اصطلحت معه على الأكل تموينا فقد سقط الفرض بهذا الصلح وإذا أنفق عليها وعلى الأولاد النفقة الواجبة عليه من غير صلح على الكل تموينا فلا حق لها ولأولادها في المفروض عن المدة التى أنفق فيها عليها وعلى الأولاد.

هذا ما ظهر لنا من نصوص الفقهاء.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت