فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1354 هجرية - 22 من يونيو 1935 م

المبادئ1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤالرجل توفى عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين (شقيقة) وأخت لأب فما نصيب كل وارث في التركة

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخت لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت