المفتيحسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م
المبادئ1 - ابن العمة من الأم وبنتا الخالتين الشقيقتين وابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا في حيز القرابة.
2 -متى اختلف حيز القرابة كان الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم بعد نصيب الزوج للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤالمن الست صديقة قالت توفيت أمرأة في فبراير سنة 1953 ولم يكن لها أولاد مطلقا ولها بنت خالتها الشقيقة (الطالبة) وبدرة بنت خالتها الشقيقة الأخرى ومصطفى ابن خالها الشقيق وابن عمتها من الأم مصطفى وزوجها على ولم يكن لها وارث آخر - فما نصيب كل منهم
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى ثلثاه لابن عمتها من الأم وثلثه لبنتى خالتيها الشقيقتين وابن خالها الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لأن من عدا الزوج من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اختلفوا في الحيز فيكون الثلثان لقرابة الأب - والثلث لقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم