فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

صفر 1337 هجرية - 7 نوفمبر 1918 م

المبادئ1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.

2 -عصوبة الأخوات لأب بالبنت مانع لأولاد الأخ الشقيق الذكور وكذا أبناء الأخ لأب وأبناء العم من الإرث.

3 -بنات الأخ الشقيق وبنات الأخ لأب وبنات العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة.

4 -بانحصار الإرث في زوجة وبنت وأخوات لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية تعصيبا

السؤالمن أحمد جاد بما صورته، مات رجل يدعى إبراهيم عبد الصمد عن زوجة تدعى عيوشة بنت إبراهيم وعن بنت اسمها هانم وأخوات لأب وهن نبوية وعيوشة ورقية وأخت لأم اسمها كهية وأولاد أخ شقيق وهم أحمد حمزة وبهية حمزة وأولاد أخ لأب وهم محمد عبد الصمد وحميدة وعبد الخالق وعبد الصمد وبذاده وظريفة وأولاد عم شقيق وهم السيد وعيشة ومنجدة وزنوبة - فارجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك شرعا جعلكم الله ملجأ للقاصدين

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى للأخوات لأب بالسوية بينهن لكونهن عصبة مع البنت، ولا شىء للأخت من الأم لحجبها بالفرع الوارث وهو البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الذكور لأن الأخوات لأب صرن عصبة مع البنت ولا لأولاد الأخ الشقيق الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وكذا لا شىء لأولاد الأخ لأب ذكورا كانوا أو إناثا ولا لأولاد العم الشقيق ذكورا كانوا أو إناثا لما ذكرنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت