المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1364 هجرية - 24 فبراير سنة 1945 م
المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
3 -بانحصار الإرث في جدة لأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للجدة لأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن
السؤالمن محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث
الجوابلجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم