المفتيعبد المجيد سليم.
ذى الحجة سنة 1348 هجرية - 20 من مايو سنة 1930 م
المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ومن يرد عليهم.
2 -بانحصار الإرث في جدة لأم تكون.
جميع التركة لها فرضا وردا
السؤالمن خضرة وسيدة بما يأتى توفيت بنت عن جدتها لوالدتها (أم أمها) وعمتها الشقيقة وعمتها لم فما نصيب كل
الجوابجميع تركة المتوفاة المذكورة لجدتها أم أمها فرضا وردا ولا شئ للعمتين المذكورتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى جدتها المذكورة والله أعلم