المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الثانى 1348 هجرية - 19 سبتمبر 1929 م
المبادئ1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع عاصب.
2 -بوفاة المتوفى عن عم أبيه لأب وعمة شقيقة تكون جميع التركة لعم الأب من أبيه تعصيبا
السؤالمن مصطفى درويش السؤال الآتى ما قولكم دام فضلكم في رجل توفى وانحصر إرثه الشرعى في عم أبيه لأب وعمته أخت أبيه شقيقة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيبه
الجوابجميع تركة المتوفى المذكور لعم أبيه تعصيبا ولا شىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال ولم يكن له وارث سوى المذكور