فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذو القعدة 1348 هجرية - 8 أبريل 1930 م

المبادئبانحصار الإرث في زوجتين وبنت ابن وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا.

ولبنت الابن النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن أحمد أفندى إبراهيم بما يأتى رجل توفى عن زوجتين وبنت ابن وأخت لأب وأولاد إخوة ذكورا وإناثا فما نصيب كل

الجوابلزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنت ابنه النصف فرضا والباقى لأخته لأبيه لكونها عصبة مع البنت المذكورة ولا شىء لأولاد الاخوة المذكورين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت