فهرس الكتاب

الصفحة 1749 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

صفر 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م

المبادئ1 - متى عالت المسألة فلا ميراث للعصبة.

2 -بانحصار الإرث في إخوة لأم وأختين شقيقتين وأم يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤالمن توفيق متولى - في امرأة توفيت عن أخ وأخت من الأم وعن أختين شقيقتين وعن أم وعن أخ من الأب فقط.

وتركت تركة فكيف تقسم تركتها بين ورثتها.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابللأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخ والأخت من الأم سهمان من السبعة أسهم بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان وللأم السهم الباقى من السبعة الأسهم ولا شىء للأخ من الأب.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت