فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى 1360 هجرية - 16 هجرية - 16 يونية 1941 م

المبادئ1 -متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعصب.

2 -بانحصار الإرث في زوج وأم وأخوين لأم.

يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما

السؤالمن محمد محمد قال توفيت إمرأة وتركت زوجا وأما وأخا وأختا شقيقين وأخوين لأم فما نصيب كل

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى.

ولا شئ للأخوين الشقيقين،.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت