فهرس الكتاب

الصفحة 3389 من 4927

المفتيأحمد هريدى.

ربيع الأول 1381 هجرية - 14 أغسطس 1961 م

المبادئلا تصدق المرأة المطلقة بائنا بإقرارها في محضر بوليس بانقضاء عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ الطلاق

السؤالطلبت مديرية أمن المنوفية بكتابها رقم 6124 بيان تاريخ انقضاء عدة السيدة /.

وبعد الاطلاع على إشهاد الطلاق المتضمن أنها طلقت من زوجها السيد/.

طلقة أولى بائنة على البراءة بتاريخ 9 يونيه سنة 1961 بمقتضى الإشهاد رقم 7 لدى مأذون مركز شبين الكوم وعلى محضر البوليس المتضمن أن المطلقة المذكورة رأت الحيضة الثالثة يوم 26/6/1961

الجوابإن عدة المطلقة تنقضى شرعا.

إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إذا كانت من ذوات الحيض وإما بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.

إذا لم تكن من ذوات الحيض، وإما بوضع الحمل إذا كانت حاملا وقت الطلاق.

هذا ولا تصدق المطلقة إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ الطلاق، لأن هذه المدة هى أقل مدة يمكن أن ترى الحيض فها ثلاث مرات، واليوم الذى تطهر فيه من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد ولا يعرف ذلك إلا من جهتها هى وبإقرارها ولما كانت المطلقة المذكورة قد قررت بمحضر البوليس بتاريخ 13/7/1961 أن الحيضة الثالثة وفق إخبارها هى سبعة عشر يوما، وهذه المدة لا يمكن أن ترى المرأة فيها الحيض ثلاث مرات كوامل.

إذ أن أقل تاريخ يمكن أن تصدق فيه بانقضاء عدتها هو يوم 9/8/1961 لما سبق بيانه وعلى ذلك فلا تصدق المطلقة المذكورة فيما أخبرت به من أنها رأت الحيضة الثالثة في 26/6/1961.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت