المفتيعبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1362 هجرية - 10 سبتمبر 1943 م
المبادئالأخ لأب أقرب في العصوبة من ابن الأخ الشقيق ويأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض تعصيبا
السؤالمن أحمد طه قال رجل توفى عن أربع بنات وزوجتين وأخ لأب ولأولاد أخ شقيق فما ميراث كل في التركة
الجوابلزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ لأب تعصيبا ولا شئ لأولاد الأخ الشقيق.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم