فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 4927

المفتيمحمد عبده.

صفر 1321 هجرية

المبادئ1- يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها في الحضانة انتقل إلى أمها التى تليها متى كانت أهلا لها.

2-يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها

السؤالشخص تزوج بامرأة ودخل بها وأنجب منها ثم طلقها وله بنت صغيرة في حضانتها ثم تزوجت بغير محرم للصغيرة.

ولها جدة لأمها في عصمة جدها ومقيمة معه في وطنهما ويريد الرجل أن يأخذ ابنته من الحاضنة أو ينقل جدتها معها إلى مكان آخر فهل له ذلك

الجوابمقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة متى سقط حقها انتقل إلى أمها التى تليها في الاستحقاق وأن الأب يمنع من إخراجك الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها واسظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك.

ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة في هذه الحادثة لجدتها أم أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا اخراجها من بلدها بدون رضاها.

ما بقيت حضانتها فلها الحق في بقائها بها في بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت