فهرس الكتاب

الصفحة 2638 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ربيع الأول 1333 هجرية

المبادئ1 - البيع في مرض الموت إذا كان لغير وارث ومن غير محاباة نافذ.

2 -إذا كان في البيع محاباة يكون القدر المباع وصية تنفذ في حدود الثلث.

3 -إذا كان المشترى وارثا كان البيع موقوفا على إجازة الباقين

السؤالامرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار، وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين، وأشهد المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا

الجوابعلمنا ما توضح بهذا السؤال.

والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان البيع لشقيقها المذكور صادرا منها في مرض موتها.

فإما أن يكون شقيقها وارثا لها أو غير وارث. فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان ذلك البيع نافذا شرعا.

وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من قيمته يكون وصية في قدر المحاباة فينفذ من الثلث، وإن كان الأخ المذكور وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقى الورثة ولو بمثل القيمة على قول الإمام الأعظم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت