المفتيبكرى الصدفى.
ربيع الثانى 1325 هجرية
المبادئ1 - لا يرث أولاد البنات مع العاصب لأنهم من ذوى الأرحام
السؤالفى امرأة توفيت عن ابن أخيها الشقيق وعن أولاد بنتها ذكرين وأنثى فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث
الجوابإذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن أخيها الشقيق.
ولا شىء لأولاد البنت المذكورين لكونهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبات، والله تعالى أعلم.
تعليق صدر القانون 71 سنة 1946 ونص في المادة 76 على استحقاقهم بطريق الوصية الواجبة بقدر نصيب مورثهم في حدود الثلث متى تحققت شروطها