فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رمضان 1353 هجرية - 13 ديسمبر 1934 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق.

2 -استغراق أصحاب الفروض للتركة مانع للعصبات مع الميراث.

3 -بانحصار الإرث في زوج وأم وإخوة لأم.

يكون للزوج النصف فرضا.

وللأم السدس فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم

السؤالمن السيد جمال الدين بالآتى توفيت سيدة عقيما عن زوج وأم وأخ شقيق وأخوين وأخوتين من الأب وأخوين وأختين من الأم فمن منهم يرث ومن منهم لا يرث

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء للأخ الشقيق ولا للإخوة من الأب المذكورين وهذا إذا لم يكن.

للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت