المفتيعبد الرحمن قراعة.
شعبان 1340 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ1 - العم والعمتان من الأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار الإرث بين أم المتوفى وابن عم جده الشقيق تستحق أمه الثلث فرضا ولابن عم جده الشقيق الباقى تعصيبا
السؤالمن عبد الله عبد الرحمن - في رجل توفى عن أمه وعن ابن عم جده الشقيق وعن عمه وعمتين إخوة لأبيه من الأم وترك تركة.
فمن يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب
الجوابلأم المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات، والباقى لابن عم جده الشقيق تعصيبا ولا شىء لعمه وعمتيه من الأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذه حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله أعلم