المفتيمحمد إسماعيل البرديسى.
ذى القعدة سنة 1338 هجرية - 3 أغسطس سنة 1920 م
المبادئ1 - بوفاة المورث عن جدة لأم وأخوال وأبناء عمة تكون جميع التركة للجدة لأم وحدها فرضا وردا.
2 -الأخوال وأبناء العمة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والرد عليهم
السؤالمن سامى بمراقبة حسابات المخازن المصرية في رجل توفى عن جدته أم أمه وثلاثة أخوال وخالة وابنى عمته.
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواباطلعنا على السؤال.
ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لجدته أم أمه فرضا وردا ولا شىء لأخواله وخالته وابنى عمه المذكورين والله أعلم