المفتيمحمد بخيت.
شعبان 1334 هجرية - 22 يونية 1916 م
المبادئيرث الأب بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث عند عدم استغراق الفروض التركة
السؤالمن على إبراهيم في رجل توفى عن زوجة وبنت وأبوين وترك ما يورث عنه شرعا فما مقدار ما يخص كلا منهم في تركته بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواباطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه الباقى فرضا وتعصيبا والله أعلم