فهرس الكتاب

الصفحة 2293 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

رمضان سنة 1326 هجرية

المبادئ1 - الخالات وأبناء عمات الأب من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -بانحصار الإرث في الزوج والجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا والنصف الباقى للجدة لأم فرضا وردا

السؤالمن ع س في امرأة توفيت عن زوجها وعن جدتها والدة والدتها وعن خالتيها وعن ابنى عمة أبيها لا غير - فكيف تقسم تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف والنصف الباقى لجدتها والدة والدتها فرضا وردا ولا شىء لخالتيها وابنى عمة أبيها المذكورين والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت