فهرس الكتاب

الصفحة 1525 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شعبان سنة 1359 هجرية - 10 سبتمبر 1940 م

المبادئ1 - العمة والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وأولاد الخال من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم في الميراث على أولاده.

2 -بانحصار الإرث في زوج وعمة وخالة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه

السؤالمن إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى في تقسيم ميراثها

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم في الميراث على أولاده.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين في الدين والدار والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت