فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذى القعدة 1360 هجرية - 14/12/1941 م

المبادئ1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنتين وإخوة لأب.

يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما. وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤالتوفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه.

فمن يرث ومن لا يرث

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت