فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 4927

المفتيحسن مأمون.

رجب سنة 1376 هجرية - 12 فبراير سنة 1957 م

المبادئ1 - لا يحجب الإخوة لأم إلا بفرع وارث أو أصل مذكر.

2 -يكون للزوجة الربع فرضا عند عدم الفرع الوارث.

3 -بانحصار الإرث في زوجة وجدة لأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء يكون للزوجة الربع فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن السيد حكمدار بوليس القنال قال توفى المرحوم محمد التميمى عن زوجته وجدته لأمه وإخوته الأشقاء ذكرين وأنثى وأخويه لأمه ذكر وأنثى فقط فما نصيب كل

الجوابإذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة يكون لزوجته من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدته لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت