فهرس الكتاب

الصفحة 2370 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رمضان سنة 1362 هجرية - 11 سبتمبر 1943 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى يرد عليهن حسب سهامهن

السؤالمن إبراهيم عطا قال رجل توفى عن زوجته وولديه منها ذكر وأنثى ثم توفى الولد عن أمه وعن أخته الشقيقة وعن أخته لأم - فما نصيب كل وارث

الجوابلزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأم السدس فرضا والباقى يرد على كل من الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل واحدة منهن بقدر نصيبها وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى الثانى خمسة أسهم للأم منها سهم من خمسة أسهم تنقسم إليها التركة وللأخت الشقيقة ثلاثة اسهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت