فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 4927

المفتيمحمد عبده.

ذو القعدة 1317 هجرية

المبادئ1 - لا يرد على أحد الزوجين مع وجود صاحب فرض.

2 -تحجب الأخت لأم بالأصل المذكر وبالفرع الوارث مطلقا.

3 -الرد على أصحاب الفروض مقدم ذوى الأرحام.

4 -بانحصار الإرث في بنتين وزوجة وأم يخص البنتين الثلثان فرضا والزوجة الثمن كذلك والأم السدس كذلك.

وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما

السؤالفى رجل مات عن بنتين وزوجة وأم وأخت لأم وبنات أخ وترك ما يورث عنه شرعا.

فهل الأخت لأم لا ترث مع وجود البنتين، وكذلك بنات الأخ لأنهن من ذوى الأرحام أو ما الحكم أفيدوا الجواب

الجوابيخص البنتين في تركة أبيهما الثلثان فرضا، ويخص الزوجة الثمن كذلك ويخص الأم السدس كذلك وما بقى يرد على البنتين والأم بقدر فروضهما، ولا شىء للأخت لأم المذكورة لأن أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث وبالأصل الذكر والبنتان من الفرع الوارث، ولا شىء أيضا لبنتى الأخ لأنهما من ذوى الأرحام.

والرد على ذوى الفروض النسبية مقدم عليهم والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت