المفتيعبد الرحمن قراعة.
رجب 1346 هجرية - أول يناير 1927 م
المبادئ1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنتين وأولاد الابن الباقى تعصيبا
السؤالمن حسن حسن - في رجل توفى عن ابنته من زوجة متوفاة قبله وعن ابنته من زوجة في العصمة وعن أخته شقيقته وعن أولاد أولاده الذكور ثلاث بنات وولد نلتمس إفادتنا عن ذلك شرعا
الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاد أولاده الذكور الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بابن الابن - وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم