فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

صفر سنة 1340 هجرية - 13 أكتوبر 1921 م

المبادئبوفاة المورث عن بنت ابن عم شقيق وبنت ابن خالة شقيقة يكون لبنت ابن العم الشقيق الثلثان لإدلائها بقرابة الأب ولبنت ابن الخالة الشقيقة الثلث لإدلائها بقرابة الأم

السؤالمن محمد العقاد فيما إذا توفيت امرأة عن بنت ابن عم لأبوين وعن بنت ابن خالة لأبوين وخلفت تركة معلومة - فهل ترثها بنت ابن العم العصبة المذكورة دون بنت ابن الخالة غير العصبة أفتونا مأجورين

الجوابالثلثان من تركة المتوفاة المذكورة لمن يدلى بقرابة الأب وهى هنا بنت ابن العم الشقيق والثلث لمن يدلى بقرابة الأم وهى هنا بنت ابن الخالة الشقيقة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت