فهرس الكتاب

الصفحة 2462 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 24 سبتمبر 1929 م

المبادئ1 - متى انفصل الحمل المستكن ميتا فلا ميراث له.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وأولاد يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤالمن مدير مصلحة الطرق والكبارى بخطاب رقم 1/1/97 في 21 سبتمبر سنة 1929 م السؤال الآتى بالإحالة إلى إفادة فضيلتكم رقم 80 - 15/2 المؤرخة 14 الجارى نرسل طيه شهادة الوفاة واستمارة 140 ع ح الخاصة بورثة المرحوم محمد أفندى على سليمان إفادتنا عن طريقة التقسيم الشرعى لإمكان الصرف إلى الورثة وهم (نعيمة إسماعيل زوجته وأولاده محيى الدين وسيف النصر وعبد الرحمن وتحيات وحمل انفصل ميتا)

الجواباطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ 21/9/1929 م نمرة 1 - 1/97 وعلى الشهادة الخاصة بوفاة المرحوم محمد أفندى على سليمان والاستمارة 140 ع ح الخاصة بورثته - ونفيد أنه حيث توفى عن زوجته التى كانت حاملا وقت وفاته وعن أولاده الأربعة ثلاثة ذكور وأنثى فقط - ثم انفصل الحمل المذكور ميتا - فحينئذ يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا شئ للحمل المنفصل ميتا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر والأوارق عائدة من طيه كما وردت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت