فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 4927

المفتيعلام نصار.

جماد أول سنة 1370 هجرية - 4 مارس سنة 1951 م

المبادئبانحصار الارث في جد لأب واخوين شقيقين وأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب والأخوين الشقيقين تعصيبا للذكر منهم ضعف الانثى باعتبار الجد بمنزلة أخ شقيق

السؤالطلب رئيس مجلس بلدى طوخ (تقسيم تركة المرحوم محمد أمام)

الجواباطلعنا على كتابى المجلس البلدى رقمى 2763، 2827 وقد دل مجموعها على وفاة المرحوم محمد امام بتاريخ 16/12 سنة 1948 عن والده وزوجته وأولاده كمال وكوثر وسعاد ثم وفاة سعاد ابنته بتاريخ 12/8 سنة 1950 عن جدها لأبيها ووالدتها وأخويها الشقيقين كوثر وكمال فقط - ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة كان لوالد المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يكون لأمها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولجدها لأبيها وأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى فيعتبر الجد لأب بمنزلة أخ شقيق والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت