المفتيعبد المجيد سليم.
ذو الحجة 1346 هجرية
المبادئ1 - تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر.
2 -بانحصار الإرث في خمس بنات وابن ابن يكون للبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن الابن تعصيبا
السؤالمن عبد العزيز سالم - في امرأة توفيت وانحصر ميراثها في أولادها الإناث الخمس وابن ابنها المتوفى قبل وفاتها وأختها شقيقتها فقط والمطلوب معفة بيان من يرث ومن لا يرث من تركة المتوفاة المذكورة.
أفيدوا بالجواب ولكم الثواب
الجوابلبنات المتوفاة المذكورة الخمص المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة - وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن للمتوفاة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال