المفتيحسن مأمون.
جماد أول سنة 1377 هجرية - 27 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ1 - بنات العم وابن العمة الشقيقين وابن الخال وبنت الخالة الشقيقين من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا في الدرجة دون الحيز.
2 -إذا استوى ذووا الأرحام في الصنف والدرجة واختلفوا في الحيز يكون الثلثان لمن أصله من قرابة الأب والثلث لمن أصله من قرابة الأم وتقسم التركة على هذا النحو للذكر ضعف الأنثى
السؤالالطلب المقدم بشأن تقسيم تركة المرحوم ابراهيم الشافعى - المتوفى بتاريخ 9/8/1957 عن بنتى عمه الشقيق وابن خاله الشقيق وابن عمته الشقيقة وبنت خالته الشقيقة فقط
الجواببأن لبنتى العم الشقيق وابن العمة الشقيق ثلثى تركته للذكر منهم ضعف الأنثى والثلث الباقى من تركته لابن الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا في الدرجة ولكنهم من حيزين.
فيكون حينئذ لقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث وما أصاب كل فريق يقسم على أفراده للذكر ضعف الأنثى طبقا لنص المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم