فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 4927

المفتيحسن مأمون.

محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان.

2-بانحصار الأرث في زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن أحمد على قال توفى رجل في 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل

الجواببوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة في تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا في تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته في حدود الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه.

ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت