فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 4927

المفتيحسن مأمون.

جمادى الأولى سنة 1378 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.

2 -بانحصار الإرث في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤالمن السيد ع.

قال توفيت المرحومة زهرة ع.

منذ أربع سنوات عن بنتها حميدة عبد الرحمن وأختها الشقيقة شمعة ع.

وأخيها لأمها عباس ش.

وعن بنت ابنها عبد الرحيم ع. المتوفى قبلها فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواببوفاة المتوفاة المذكورة في سنة 1954 تقريبا عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولبنت ابنها سدس تركتها فرضها (تكملة للثلثين) ولأختها شقيقتها الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيها لأم لحجبه بالفرع الوارث (البنت) وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت