فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

صفر 1357 هجرية - 28 من ابريل 1938 م

المبادئتجب العدة على الزوجة التى أسلمت وفرق بينها وبين زوجها لإبائه الإسلام لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام

السؤالامرأة مسيحية اعتنقت الإسلام منذ سنة ورفعت دعوى بالفرقة بينها وبين زوجها المسيحى وحضر هذا الزوج أمام المحكمة وتمسك بديانته المسيحية فحكمت المحكمة بالتفرقة بينه وبينها لإسلامها حيث إن الإسلام يفرق بينهما.

فهل هذه الزوجة لها عدة أم لا مع أنها من ذوات الحيض وكانت مدخولا بها

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه تجب العدة على المرأة المذكورة إن كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن زوجها كان قد دخل بها لأنها بإسلامها قد التزمت أحكام الإسلام التى منها وجوب العدة.

وقد نص على ذلك في كتاب تنقيح الحامدية بصفحة 56 من الجزء الأول.

وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت