فهرس الكتاب

الصفحة 1428 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

شوال 1360 هجرية - 15 نوفمبر 1941 م

المبادئ1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في بنت وابنى ابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابنى ابن ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤالمن لبيب سعد قال توفى رجل عن بنته وابنى ابن ابن عمه الشقيق وبنت أخيه الشقيق وبنت ابن ابن عمه الشقيق فقط

الجوابلبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لابنى ابن ابن العم الشقيق بتعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنت الأخ الشقيق ولا لبنت ابن ابن العم الشقيق، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت