المفتيعبد المجيد سليم.
جمادى الثانية سنة 1357 هجرية - 8 أغسطس 1938 م
المبادئ1 - يحجب عم والد المتوفى بأبناء العم الشقيق.
2 -بانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم شقيق يكون للأم السدس فرضا.
وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤالتوفى عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعم والده وأبناء عمه الشقيق الثلاثة المتوفى والدهم قبل والده فما نصيب كل وارث
الجوابلوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء عمه الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لعم والده وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.. والله أعلم