فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة 1349 هجرية - 2 أبريل سنة 1931 م

المبادئبإنحصار الإرث في بنت ابن وبنت ابن ابن يكون لبنت الابن النصف فرضا ولبنت ابن الابن الدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما

السؤالمن أحمد سالم بما يأتى توفيت امرأة عن بنت ابنها وبنت ابن ابنها فما نصيب كل

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء في حاشية الفتاوى على شرح السيد الشريف على السراجية ما نصه (لأصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن إلى الميت تنزل منزلة البنت الصلبية والتى تليها في القرب تنزل منزلة بنات الابن وهكذا يفعل وإن سفلن.

وعلى هذا فلبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابن ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما فيكون لبنت الابن من جميع التركة ثلاثة أرباعها فرضا وردا ولبنت ابن الابن الربع الباقى فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت