فهرس الكتاب

الصفحة 1454 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

رجب سنة 1326 هجرية

المبادئ1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون عن الخالة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع.

2 -بانحصار التركة في أبناء الأخت الشقيقة يكون لهم جميع التركة بالسوية بينهم

السؤالمن محمد خليل في رجل توفى عن تركته وعن خالته الشقيقة وعن أبناء أخته الشقيقة الثلاثة لا غير فكيف تقسم تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك مانع تكون تركة المتوفى المذكور جميعها لأبناء أخته الشقيقة الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم لكونهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون في الميراث على الخالة المذكورة لكونها من الصنف الرابع منهم فلا شئ لها والحال ما ذكر والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت