فهرس الكتاب

الصفحة 1119 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

التاريخ 10 من جماد اول سنة 1369 هجرية - 27 من فبراير سنة 1950 م

المبادئ1 - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.

2 -متى انحصر الارث في أم وأخ وأخت شقيقين وجد لأب كان للأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين والجد لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤالطلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية (تقسيم تركة المرحوم عزت)

الجواباطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم 120/49/417 المؤرخ 25/1 سنة 1950 وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم شافعى في 20 أغسطس سنة 1948 عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت