المفتيأحمد هريدى.
محرم 1379 هجرية - 10 يونيه 1960 م
المبادئ1 - الأخت الشقيقة إذا وجد معها فرع وارث مذكر حجبها عن الميراث.
2 -إذا انحصر الإرث في ولدى الابن كانت التركة بينهما للذكر منهما ضعف الأنثى
السؤالمن زينب عفيفى قالت إن المرحومة نظيمة عفيفى توقيت بتاريخ 27/4/1960 عن ورثتها وهم ولدا ابنها حسن ونظيرة ولدا محمدى حسن وأختها الشقيقة زينب عفيفى إبراهيم فقط وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجوابجميع تركة هذه المتوفاة لولدى ابنها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بابن الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم