المفتيعبد الرحمن قراعة.
شعبان 1341 هجرية - 19 مارس 1923 م
المبادئ1 - الجد لأم والعمة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
2 -بانحصار الإرث في أخت المتوفاة لأبيها وجدتها لأمها وعم أبيها الشقيق يكون للأخت لأب النصف فرضا والجدة لأم السدس فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا
السؤالمن إبراهيم محمد - في امرأة توفيت عن أختها من أبيها وعن جدها وجدتها من جهة أمها وعن عمتها وعن عم أبيها الشقيق.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابلأخت المتوفاة المذكورة لأبيها من تركتها النصف فرضا ولجدتها لأمها السدس فرضا والباقى لعم أبيها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها ولا لعمتها لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم