المفتيمحمد عبده.
ذى القعدة سنة 1321 هجرية
المبادئانفراد أحد ذوى الأرحام يقتضى إحرازه لجميع التركة
السؤالمن محمد واصف في رجل مات عن ابن أخته ولا وارث له غيره - فهل يرثه أم لا.
أفيدوا الجواب
الجوابصرحوا بأن توريث ذوى الأرحام باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل كما في رد المحتار ولا ريب أن ابن الأخت من ذوى الأرحام وقد انفرد في هذه الحادثة لعدم وجود غيره في جميع تركة خاله هذا المتوفى والله أعلم