فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1350 هجرية - 26 يوليو 1931 م

المبادئ1 - بنات الأخ لأب ونبات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -بانحصار الإرث في أخ لأم وأختين لأب وابن أخ لأب يكون للأخ لأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤالمن على محمود بما يأتى توفى المرحوم حسن بك القاضى عن أخيه لأمه وأختيه لأبيه وأبن أخيه لأبيه وبنت أخيه لأبيه وابنتى أخ شقيق فما نصيب كل في تركته

الجوابللأخ لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن أخيه لأبيه تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت