فهرس الكتاب

الصفحة 2438 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة 1372 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م

المبادئبوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى

السؤالمن محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها شرعا.

فمن يرث ومن لا يرث

الجوابجميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت