فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 4927

المفتيحسونة النواوى.

صفر 1315 هجرية

المبادئ1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -بانحصار الإرث في أخ وأخت لأم وابن أخ شقيق يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية ولابن الأخ الشقيق الثلثان تعصيبا

السؤالفى امرأة توفيت عن أخ وأخت لأمها وعن ابن وبنت لأخ شقيق لها لا غير.

فما يخص كل واحد منهم.

أفيدوا

الجوابلولدى الأم المذكورين الثلث فرضا مناصفة بينهما ولابن الأخ الشقيق المذكور الثلثان الباقيان بطريق التعصيب، ولا شىء لبنت الأخ المذكورة لكونها من ذوى الأرحام.

وهذا حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت