فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة 1367 هجرية - 26 من يونية سنة 1948 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وأم وأخوين لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤالمن سيد علام قال توفيت الست كبيبة بيومى سنة 1948 وتركت زوجها وأمها وأخويها لأم ذكر وأنثى وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل منهم

الجوابلأم المتوفاة في تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم للأم سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت