المفتيعبد المجيد سليم.
رجب 1355 هجرية - 24 سبتمبر 1936 م
المبادئ1 - متى كان في المسألة عول فلا شىء لعاصب.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وأخت شقيقة وأم وأخ من الأم تستحق الزوجة الربع فرضا والأم السدس فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأخ من الأم السدس فرضا وفى المسألة عول
السؤالمن محمد بكر قال توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ من الأم وأخ من الأب وثلاث أخوات من الأب أيضا وقد ترك 2/3 6 قيراط وجزءا من البيت مساحته 100 ذراع مربع.
فتلتمس من فضيلتكم بيان ما يخص كل وارث من هذه التركة شرحا على هذا.
ولفضيلتكم منا جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر
الجوابالحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من الأم السدس فرضا.
فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخيه وأخواته من الأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم