فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1349 هجرية - 10 أغسطس 1930 م

المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

3 -بانحصار الإرث في زوج وأم وأخ لأم.

يكون للزوج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا.

وللأخ لأم السدس فرضا

السؤالمن حسين أحمد بما يأتى توفيت امرأة عن عم شقيق وعمتين شقيقتين وزوج ووالدة وأخ من والدتها في نصيب كل

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولأخيها لأمها السدس فرضا ولا شىء للعم لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا للعمتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت