المفتيبكرى الصدفى.
شوال 1328 هجرية
المبادئ1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 -بانحصار الإرث في زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول
السؤالمن سيد عبد المتعال بالأزهر قال - رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين وابنى عم أبيه الشقيق لا غير - فما يخص كلا من ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابإذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأخيه الشقيقتين منها ثمانية أجزءا ولزوجته ثلاثة أجزاء ولوالدته الجزءان الباقيان ولا شىء لابنى عم أبيه الشقيق.
والله تعالى أعلم